Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/08/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
77/1974
Date
08/08/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم حضور المعترض للمحاكمة على البت باساس النزاع

-

بما ان المدعى عليه سعيد ناصر الدين قد اعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه عن هذه المحكمة بتاريخ 14/5/74 والقاضي بقبول استئنافه شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستأنف . وبما ان المعترض قد تبلغ الحكم بتاريخ 25/5/74 وورد اعتراضه بتاريخ 28/5/74 اي ضمن المهلة القانونية. وبما انه لم يحضر المحاكمة فتقرر محاكمته غيابيا للمرة الثانية ويقتضي رد الاعتراض دون البحث بالاساس .