Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
42/1974
Date
23/04/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- في امكانية نشر خبر يتعلق بصرف ضابط من الجيش

-

بما ان المدعى عليه اقدم على نشر خبر في جريدة النهار يتعلق بصرف ضباط من اركان المكتب الثاني السابق بما ان نص المادة 157 من قانون العقوبات العسكري صريح وهي تعاقب على نشر مثل هذه الامور فيكون الحكم المستأنف واقع في محله القانوني الا اننا نرى تخفيف العقوبة نظرا لعدم جسامة الخبر الذي كان موضوع النشر.