Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- في امكانية نشر تصريح رئيس مجلس الوزراء الى الاذاعة والذي يتعلق بترقية ضباط من الجيش .
-
بما ان نص المادة 157 من قانون العقوبات العسكري صريح وهو يعاقب على نشر مثل هذه الامور وان نشرها من قبل رئيس الوزراء بواسطة الاذاعة لا يبرر اعمال المدعى عليه. وبما ان الحكم المستأنف يكون في محله الا اننا نرى تخفيض العقوبة.