Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
43/1974
Date
23/04/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- في امكانية نشر تصريح رئيس مجلس الوزراء الى الاذاعة والذي يتعلق بترقية ضباط من الجيش .

-

بما ان نص المادة 157 من قانون العقوبات العسكري صريح وهو يعاقب على نشر مثل هذه الامور وان نشرها من قبل رئيس الوزراء بواسطة الاذاعة لا يبرر اعمال المدعى عليه. وبما ان الحكم المستأنف يكون في محله الا اننا نرى تخفيض العقوبة.