Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
94/1974
Date
10/12/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- عناصر جرم القدح والذم

-

بما ان البرقية التي نشرت في جريدة النهار والموجهة من المدعية تتضمن نسبة التزوير للمدعين والاحتيال لاخذ املاكها في محافظة البقاع. وبما ان المدعيين ابرزا صورة عن الحكم الذي اصدره الحاكم المنفرد الجزائي في بعلبك بتاريخ 1973/12/27 وهو يقضي بابطال التعقبات عنهما لعدم توفر العناصر الجرمية وتضمين المدعية الرسوم الخ.... وبما ان الحكم المستأنف يكون قد احسن تقدير الوقائع واعطى لها الوصف القانوني امطابق الفقرة الاخيرة من المادة 60 من قانون المطبوعات .