Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1974
- Date
- 10/12/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرم القدح والذم
-
بما ان البرقية التي نشرت في جريدة النهار والموجهة من المدعية تتضمن نسبة التزوير للمدعين والاحتيال لاخذ املاكها في محافظة البقاع. وبما ان المدعيين ابرزا صورة عن الحكم الذي اصدره الحاكم المنفرد الجزائي في بعلبك بتاريخ 1973/12/27 وهو يقضي بابطال التعقبات عنهما لعدم توفر العناصر الجرمية وتضمين المدعية الرسوم الخ.... وبما ان الحكم المستأنف يكون قد احسن تقدير الوقائع واعطى لها الوصف القانوني امطابق الفقرة الاخيرة من المادة 60 من قانون المطبوعات .