Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
99/1974
Date
17/12/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في امكانية المتضرر اقامة الدعوى المباشرة امام محكمة المطبوعات .

-

بما ان المدعى عليه قد ادلى بدفع عدم سماع الدعوى لان الشكوى قدمت مباشرة امام محكمة المطبوعات قد قررت بتاريخ 13 كانون الثاني 1972 برد هذا الدفع معللة ذلك بان المادة 59 الفقرة الثانية من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اعطت المتضرر في قضايا الجنحة الحق في ان يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وان المادة 69 من قانون المطبوعات لم تنص على ما يخالف هذه القواعد. وبما ان هذا التعليل واقع في محله القانوني وتعتمده هذه المحكمة لرد هذا الدفع وتعتبر بالتالي ان من حق المتضرر في قضايا المطبوعات ايضا ان يتقدم بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق او امام المحكمة كما هو الحال في القضايا الجزائية الاخرى سيما وان حقه في سلوك هذه الطرق المباشرة يبقى قائما عندما تقرر النيابة العامة حفظ شكواه وهذا الحق مستمد من القواعد العامة ايضا التي لم يرد عليها نص مخالف في القانون الاستئنافي الذي هو قانون المطبوعات .

- عناصر جرم القدح والذم

-

وبما ان الحكم المستأنف لجهة الاساس يعتبر ان ما ورد في المقال موضوع الملاحقة من قول "السيد حبيب مطرانن يهاجم الحزب الديموقراطي الذي لي شرف الانتماء اليه فهذا الحزب يرتكز على فكرتي النزاهة والواجب الوطني وهاتان الفكرتان تجهلهما على ما يبدو نظرة السيد مطران للحكم "يشكل امرا مهينا بحق المدعي هو القيام برفع الاسعار وعقد الاتفاق بالتراضي مع ايجاد التساؤل وعلامة الاستفهام حول نزاهته وعدم قيامه بواجبه الوطني... وبما ان هذا التعليل واقع في محله ويقتضي بالتالي تصديق الحكم المستأنف .