Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
95/1974
Date
10/12/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في جرم القدح والذم

-

بما ان محكمة الاستئناف قضت بحبس المدعى عليه علي نعمة الله بلوط سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 62 مطبوعات وذلك لاقدامه على نشر مقال في مجلة الدستور عدد 44 تاريخ 16/6/72 بعنوان "طلب القذافي من حافظ الاسد اعدام عفلق لانه نصراني كافر" وهذا المقال يتضمن قدحا وذما بحق الرئيس القذافي والاسد... بما ان الحكم المستأنف واقع في محله القانوني ويقتضي تصديقه.