Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/1974
- Date
- 17/12/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم نشر اسم المقصود بالقدح والذم على تطبيق العقوبة.
-
بما ان ما ورد في المقال موضوع الملاحقة من نسبة قبض العمولات الى من هم اعلى مرتبة من الموظفين "الذين من اجل اعطاء النور اغرقوا البلاد خمسة عشر يوما في الظلام ليعيدوا الينا بعد ادخال العمولات الى جيوبهم, وهؤلاء انفسهم يجلسون اليوم في مجمع الاصلاح... وما ورد في اعداد جريدة الاوريان لوجور, السابقة تبين ان المدعي الاستاذ جوزف شادر هو الذي كان مقصودا بهذا الذم يوم كان يشغل بالوكالة وزارة الموارد المائية والكهربائية. وان ذلك يستدل ايضا من استجواب المدعى عليهما من قبل هذه المحكمة. وبما ان الحكم المستأنف يكون واقعا في محله لجهة تطبيق القانون على الافعال الا انه يقتضي تعديله لجهة العطل والضرر المقضي به لان عدم ذكر اسم المدعي صراحة يخفف عنه الاساءة لان التلميح لا يتضح الا لدى المتتبعين للمقالات المتتالية من القرار. وبما ان هذه المحكمة تقدر العطل والضرر بخمسة الاف ل.ل بما لها من حق التقدير.