Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
99/1975
Date
28/04/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- في امكانية الادلاء باسباب تختص بمتهمين آخرين.

-

بما ان هذا السبب يتعلق بمتهمين آخرين ولا يجوز للمتهم طالب النقض التذرع باسباب لا تعز به وبحقوقه.

- في امكانية المحامي تمثيل المتهم امام محكمة الجنايات بدون وكالة او بوكالة خاطئة

-

بما ان الخطأ في الوكالة لا يؤثر لدى محكمة الجنايات على صحة التوكيل طالما ان المتهم قد مثل بوكيله حسب الاصول وان ابراز الوكالة ليس ملزما وبامكان الوكيل تمثيل المتهم امام محكمة الجنايات دون وكالة فيكون هذا السبب مردودا.

- مفعول عدم استجواب المتهم خلال المهلة القانونية امام محكمة الجنايات

-

بما ان محضر استجواب المتهم موقع من الرئاسة وان استجوابه قد تم حسب الاصول اما مهلة الاربع وعشرين ساعة فانها ليست من المهل التي ان خولفت تؤدي الى الابطال. وبما ان جميع الاسباب المدلى بها مردوده