Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/1975
- Date
- 28/04/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول رفض او ارجاء تنفيذ قرارات المحكمين او محاكم العمل ومدى شموله احكام تعويض الصرف
-
بما ان الافعال المنسوبة للمدعى عليهما تنحصر في انهما تبلغا الانذار من دائرة الاجراء بموجب تنفيذ الحكم الذي اصدره مجلس العمل التحكيمي بحقهما بتاريخ 22/6/71 والقاضي بالزامهما بدفع تعويضات المدعي البالغة اربعة الاف وسبعمائة وخمسين ل.ل. والفائدة الخ...ولم ينفذاه الان. وبما ان المادة 344 من قانون العقوبات تعاقب من يرفض او يرجىء تنفيذ قرار التحكيم او اي قرار اخر صادر عن احدى محاكم العمل. وبما ان هذا النص لا يشمل الاحكام القاضية بتعويض الصرف الذي يخضع من حيث التنفيذ شانه شان اي حكم مدني اخر الى القواعد والاصول المنصوص عنها في قانون المحاكمات المدنية, بل سينحصر في سائر القرارات المتعلقة بقضايا العمل والمنازعات التي تتعلق بصلب العلاقات العمالية مع ارباب العمل والمبينة في قانون العمل اللبناني والتي يخضعها هذا القانون للتحكيم او للفصل من قبل مجلس العمل التحكيمي. وبما ان الحكم المطعون فيه يكون قد احسن تفسير وتطبيق المادة 344 عقوبات ويقتضي بالتالي رد طلب النقض اساسا.