Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
141/1975
Date
11/06/1975
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- في امكانية محكمة الاستئناف اعتماد الادلة المعتمدة في المحاكمة البدائية دون عرضها للمناقشة

-

بما انه من المقرر ان محكمة الاستئناف ليست ملزمة باعادة التحقيق وبالتالي باعادة مناقشة الادلة التي سبق للمحكمة البدائية ان ناقشتها رغم انه يبقى لمحكمة الاستئناف اعتماد هذه الادلة دون عرضها للمناقشة امامها فيكون هذا السبب مردودا لعدم قانونيته.

- مفعول المخالفات التي يرتكبها القاضي الابتدائي كسبب من اسباب التمييز

-

بما ان الخبراء قد حلفوا اليمين من قبل القاضي البدائي فلا يمكن الاعتداد بالمخالفات التي قد يرتكبها هذا القاضي كاسباب للنقض فيكون هذا السبب مردودا ايضا لعدم قانونيته

- مفعول التفريق بين اسباب التمييز في الجنايات والجنح لجهة قبول التقرير الاستئنافي المنظم بشكل مختصر

-

بما انه في الاصل تعتبر مخالفة للقانون وسببا للنقض عدم تنظيم التقرير الاستئنافي اما تنظيم التقرير الاستئنافي يشكل مختصر وان كان الاختصار مخالفا للصيغ التي يجب ان يبنى عليها هذا التقرير فان ذلك لا يشكل سببا للنقض لانه يستدل من صراحة نص المادة 117 من قانون التنظيم القضائي ان اسباب النقض في قضايا الجنح تقتصر على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره لا كما هو الحال في قضايا الجنايات التي تشمل اسباب النقض اضافة الى الذهول عن القانون او مخالفة اغفال في احدى المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال, وبما ان هذا السبب مردود بالاستناد الى هذا المبدأ القانوني.

- في حق محكمة الاساس تقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان محكمة الاستئناف قد ادانت المدعى عليه راشد اللبكي بالجرم المدعى به من قبل المدعين طالبي النقض . وبما ان تحديد المسؤولية من حيث نسبتها فانه مبني على تقدير الادلة وقناعة المحكمة وهي امور لا تدخل ضمن النطاق الذي تفرض فيه محكمة التمييز رقابتها لانه حق مطلق للقاضي ويكون السببان مردودين.