Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1957
تمييز جزائي حكم رقم : 447 /1957
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 447/1957
- Date
- 11/12/1957
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- في امكانية محكمة الجنايات تعديل الوصف القانوني الذي يعطيه قاضي التحقيق للافعال الجرمية.
-
حيث ان محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه قاضي التحقيق للافعال المفردة الى المتهم, فاختلافها معه لهذا الشأن لا يشكل سببا للنقض .
- مفعول اسقاط الحق الشخصي وخلو السجل العدلي من الاسبقيات كسبب موجب للتخفيف
-
وحيث ان اسقاط الحق الشخصي, وخلو السجل العدلي من اسبقيات لا يؤلفان بحد ذاتها سببا للتخفيف واجبا.