Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 447 /1957

Court
تمييز جزائي
Number
447/1957
Date
11/12/1957
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- في امكانية محكمة الجنايات تعديل الوصف القانوني الذي يعطيه قاضي التحقيق للافعال الجرمية.

-

حيث ان محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الذي يعطيه قاضي التحقيق للافعال المفردة الى المتهم, فاختلافها معه لهذا الشأن لا يشكل سببا للنقض .

- مفعول اسقاط الحق الشخصي وخلو السجل العدلي من الاسبقيات كسبب موجب للتخفيف

-

وحيث ان اسقاط الحق الشخصي, وخلو السجل العدلي من اسبقيات لا يؤلفان بحد ذاتها سببا للتخفيف واجبا.