Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/1980
- Date
- 28/04/1980
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها عدم ايضاح النيابة العامة مآل الاتهام
-
حيث ان ايضاح النيابة العامة مآل الاتهام ليس من معاملات المحاكمة الجوهرية كما انه ليس مفروضا تحت طائلة الابطال مع العلم ان قرار الاتهام وورقة الاتهام قد تليا في المحاكمة العلنية.
- مفعول عدم تلاوة تحقيقات الشرطة القضائية خلال المحاكمة الجنائية.
-
حيث ان محكمة الجنايات لم تستند في قرارها التحقيقات الشرطة القضائية فلا تكون ملزمة بتلاوة هذه التحقيقات في المحاكمة مع العلم انها تلت تحقيقات رجال الدرك المتضمنة ضبط المستدعية متلبسة بنقل المادة المخدرة فلا يكون من مخالفة لقاعدة شفوية المحاكمة.
- مفعول عدم تلاوة المادة القانونية المطبقة على المتهم.
-
حيث ان القانون لا يوجب تلاوة المادة القانونية المطبقة على المتهمة بل يوجب ذكر هذه المادة في القرار الجنائي وقد ذكرت هذه المادة في القرار المطلوب نقضه فلا يكون من مخالفة للقانون في القضية.
- شروط تحقق جرم خرق حرمة المنزل وفرض الخوة
-
تبين ان المدعي المسقط عارف جرجس برنايا يستثمر مقهى في محلة الدورة وقد اعتاد المتهم ان يتردد عليه ويفرض الخوة على صاحبه, وبتاريخ 1973/01/21 حوالي منتصف الليل دخل المتهم الى المقهى وطلب من المدعي اعطاءه خمسين ليرة فرفض عندها انصرف المتهم غاضبا ومهددا وفي الصباح الباكر عاد المتهم الى غرفة نوم المدعي المسقط وانقض عليه يطعنه بسكين ممنوعة كان ينقلها في مختلف انحاء جسمه فاصابه بعشرة جروح في بطنه وخاصرته وتحت ابطه وجبينه وخده ورأسه, ولما وقع على الارض يتخبط بدمه تركه المتهم وفر هاربا. حتى وان فعله لجهة دخول منزل المتهم المدعي يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 571 ق.ع