Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/1980
- Date
- 22/05/1980
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استجواب المتهم بعد ورود الاوراق لقلم محكمة الجنايات ضمن المهلة القانونية
-
حيث يتبين من الاوراق بان الملف ورد الى قلم محكمة الجنايات في 1977/07/09 وان الاستجواب الاول للمتهم حصل بتاريخ 1977/07/29 اي بعد اكثر من اربع وعشرين ساعة على ورود الاوراق. وبما ان عدم التقيد باحكام المادة 285 اصول جزائية لا يعتبر خرقا لمعاملة جوهرية يستلزم البطلان سيما عندما تحصل المحاكمة بعد اكثر من شهر على معاملة الاستجواب كما هو الحال في القضية موضوع الطعن اذ ان اول جلسة للمحاكمة عينت في 1977/09/01 . فيكان للمتهم المجال الكافي لتهيئة دفاعه ويقتضي رد ما تذرع به طالب النقض لهذه الجهة.
- مفعول عدم تلاوة الحكم الجنائي بحضور المتهم.
-
بما ان ما نصت عليه المادة 324 اصول جزائية من وجوب تفهيم الحكم بحضور المتهم يهدف لاطلاعه على مضمون الحكم حتى اذا اراد ممارسة حقه بطلب النقض تسرى المهلة اعتبارا من تاريخ تفهيمه الحكم والا فمن تاريخه ابلاغه اياه وعليه فان مخالفة احكام هذه المادة لا تشكل اغفالا لمعاملة جوهرية تستوجب البطلان ويقتضي رد ما تذرع به طالب النقض لهذه الجهة ايضا.
- مفعول عدم حضور المحامي كوكيل عن المدعي الشخصي في المحاكمة لجهة امكانية قبوله الوكالة عن المتهم.
-
بما ان المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص بانه لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اذا سبق له ان قبل الوكالة في القضية ويتبين من مراجعة الاوراق ان المدعي المسقط ابرز امام قاضي التحقيق وكالة للاستاذ جبران دياب باعتبار هذا الاخير وكيلا عنه وقد ورد فيها اسم الاستاذ شفيق خضرا بالاضافة للاستاذ جبران دياب . وبما انه يتبين ان لا الاستاذ جبران دياب ولا الاستاذ شفيق خضرا قد حضرا عن المدعي في اية جلسة او قاما باية معاملة فلا يصبح بالتالي القول بان الاستاذ شفيق خضرا قد قبل الوكالة عن المدعي وعليه فان مثوله في المحاكمة بصفته وكيلا عن طالب النقض لا يشكل اية مخالفة قانونية للمادة 90 من مهنة تنظيم المحاماة وما ادلي به لهذه الجهة يكون مستوجب الرد ايضا.