Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
48/1980
Date
31/07/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- في امكانية طلب نقض حكم محكمة الجنايات بسبب المخالفات القانونية السابقة

-

حيث ان تحليف الاطباء والخبراء يمين المادة 40 اصول جزائية هي معاملة تحقيق سابقة للمحاكمة فلا يكون بالامكان التذرع بها من اجل طلب نقض قرار محكمة الجنايات باعتبار ان المادة 113 تنظيم قضائي تحصر طلب النقض في المخالفة الواقعة في هذا القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة وفي المحاكمات وان قرار الاتهام يغطي ما يمكن ان يكون وقع من مخالفات في التحقيقات السابقة لصدوره. وحيث لجهة عدم استماع المحكمة للرقيب القضائي منظم تقرير الادلة الجنائية فان هذا الرقيب ليس من شهود الحق العام ولا من شهود الدفاع ولم يطلب الدفاع الاستماع اليه وقد تلت المحكمة تقريره فلا يمكن من مخالفة في استناد المحكمة الى هذا التقرير دون ان تكون استمعت الى منظمه.

- مفعول عدم تحليف الطبيب الشرعي اليمين القانونية

-

حيث ان الدكتور اديب طعمه معطي التقرير الطبي هو طبيب شرعي. وحيث ان الاطباء الشرعيين من الموظفين في مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وبالتالي لا يخضعون بحسب نظامهم الى حلف يمين المادة 40 من الاصول الجزائية قبل قيامهم بكل مهمة يكلفون بها. وحيث فضلا عن ذلك ان معاملة تحليف الاطباء والخبراء يمين المادة 40 اصول جزائية هي من المعاملات السابقة لقرار الاتهام وان هذا القرار من شأنه ان يغطي الذهول عن تطبيق هذه المادة.

- مفعول عدم عرض المادة الجرمية (المسدس ) على المتهم

-

حيث لم ينكر المتهم طالب النقض استعماله المسدس عليه المضبوط في الجريمتين المسندتين اليه ولم يطلب عرض هذا المسدس عليه فلا يكون من موجب لعرض هذه المادة الجرمية عليه ولا يكون في عدم اتمام معاملة العرض هذه مخالفة لمعاملة جوهرية تقضي الى النقض .

- مفعول عدم طرح السؤال على الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته لجهة مخالفة معاملة جوهرية

-

حيث خلافا لما جاء في طلب النقض تحت هذا السبب ان محكمة الجنايات سألت الشهود عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهاداتهم في كل مرة يتعرض الشهود لهذا المتهم. وحيث لا يمكن طرخ مثل هذا السؤال على الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة ولم ينسب شيئا الى المتهم ولا على الشاهد الذي افاد انه لم يشاهد مطلق النار. وحيث فضلا عن ذلك ان عدم طرح مثل هذا السؤال على الشهود لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية تقضي الى النقض .