Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
113/1980
Date
23/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفهوم عنصر العمد في جناية القتل

-

وحيث ان عنصر العمد مستفاد من مفاجئة المتهم ورفيقه للمعدور اثناء مروره دون ان يبدر منه ما يبرز ذلك مهاجمته في البدء من الخلف وللاجهاز عليه في ثوان معدودة. وحيث ان توقيت الجريمة صادف بداية الشهر وحيث كان المغدور قد قبض راتبه وتوجه الى منزله يستفاد ذلك من كيفية تمزيق جيب سترة المغدور اثر وقوعه ارضا بغية الاستيلاء على الراتب . وحيث ان عنصر العمد مستفاد ايضا من اقدام المتهم على اطلاق رصاصتين على راس المغدور من مسافة قريبة جدا دون ان يبدر من المغدور شيئا تجاه هذا المتهم وفي الوقت الذي كان مشتبكا فيه مع رفيقه مما يفيد صراحة نية القتل المبيتة لدى المتهم فضلا عن ان الترصد بحد ذاته هو مظهر خارجي من مظاهر العمد. وحيث ان فعل المتهم يكون اذا منطبقا على المادة 549 فقرتيها الاولى والثانية من ق.ع.