Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
186/1974
Date
19/06/1974
President
منير محمصاني
Members
اسعد حريز، نصري جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول تأجيل المستشارين للجلسة لغياب الرئيس دون اخذ رأي النيابة العامة

-

وحيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة ان الدعوى قد ارجئت بالطلب اي بطلب الفريقين النيابة ووكيلي الدفاع للمرافعة هذا فضلا عن ان المحكمة غير مقيدة برأي الفرقاء لتأجيل الدعوى او لاتخاذ اي قرار. وحيث انه لا جهالة في الهيئة في جلسة 1974/03/21 اذ ارجئت الدعوى من قبل المستشارين زين وابي نادر بسبب مرض الرئيس بريدي تأجيلا اداريا لعدم اكتمال الهيئة ولا موجب في مثل هذه الحالة لاخذ رأي النيابة العامة. وحيث انه يقتضي بالنظر لما تقدم رد طلب النقض في الاساس لافتقاره الى سبب قانوني يؤدي الى النقض .