Court of Cassation, criminal chamber 16/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/1974
- Date
- 16/05/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- اسعد حريز، نصري جعجع
- Source
- Lebanese University
- في جرم مساعدة السجين على الفرار
-
تبين ان ربيع رفعت قزعون كان موقوفا في سجن زحلة بجناية محاولة قتل قصدا كما كان شوكت نايف المصري وجودت حسن سليمان محكومين وينفذان عقوبة جنائية. كان هؤلاء السجناء قد نقلوا من سجن زحلة الى سجن مستشفى الحكومة في المعلقة بسبب وضعه. وبتاريخ ليل 2/1 تشرين الثاني 72 وعندما كان الدركيان اسماعيل دياب وغطاس الحصيني مولجين بحراسة هؤلاء السجناء فقبضا مبلغا من المال من اقارب السجناء لم يظهرهم التحقيق فاقدما على اتاحة الفرار لهم وقد تم فرار المساجين المذكورين اعلاه بعد ان نشروا العارضة الحديدية والمسمار اللذين كانا يقفل الباب بهما وتمكنوا بهذه الطريقة من الخروج من الغرفة التي كانوا موجودين فيها والتي كان مفتاحها مع رئيس السجن المركزي. وقد تبين ايضا ان المتهمين هما اللذان احضرا مناشير الفولاذ للسجناء كما سلماهم مفتاح الباب الخارجي للسجن ومكناهم بهذه الطريقة من الفرار. وقد تبين من التحقيق ان المتهم اسماعيل دياب قد ترك مركزه زاعما انه تلقى خبرا بمرض والدته كما اظهر التحقيق ان غطاس الحصني كان مستسلما للنوم تاركا ومسهلا للمسجونين عملية الفرار. حيث ان جميع هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لثبوت الجرم بحق المتهمين وحيث ان فعل المتهمين كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المواد 426 و352 و427 ق.ع