Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
24/1974
Date
11/04/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- عناصر جريمة شراء المال المسروق

-

حيث ان جميع هذه الادلة والوقائع تعتبرها هذه المحكمة كافية لقناعتها بثبوت الجرم بحق المدعى عليه خاصة وان الاغراض كانت تسلم اليه ليلا ويضعها حوالي الساعة الرابعة صباحا في كاراج الشاهد وان الثمن كان يوحي بان الاغراض مسروقة واخيرا لان الذي باعه اياها وهو المتهم فيليب نعمة الله لم يكن تاجر دواليب . وحيث ان فعل المدعى عليه على الشكل المبين اعلاه يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 221 ق.ع