Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
132/1974
Date
16/05/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- شروط توافر حالة الدفاع المشروع عن النفس ومدى شمولها اطلاق النار على السارق بعد هربه بالمسروق

-

وحيث ان المتهم لم يطلق النار دفاعا عن امواله بالمعنى القانوني اذ انه حسب اقواله لم يطلق النار على المسروق الا بعد ان كان قد هرب بالمسروق وهذه الامور وان كانت تشكل اسبابا تخفيفية غير انها لا تشكل عناصر الدفاع عن النفس او الاموال. وحيث ان فعله على الوجه المبين اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 547 ق.ع والمادة 72 .