Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
111/1971
Date
16/02/1971
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

- شروط الاحتيال

-

من الاسباب حيث يستخلص من اقوال المميز عليه لدى قاضي التحقيق والمستندات المبرزة منهما الوقائع التالية بتاريخ 19/09/1959 تنازل المميز الفرد نحاس عن حقوقه الارثية في تركه المرحوم السيد الياس نحاس المتوفي في برلين بتاريخ 08/09/1942 لقاء مبلغ قدره تمانية عشر الف مارك الماني وارسلت تحريرات بهذا الخصوص الى الدوائر المختصة في المانيا والى الدكتور بفرهل لتحويل ما يتوجب للاول عند تصفية التركة بحساب الثاني وقد تم ذلك. كم بموجب تحارير مرسلة من الدكتور بفرهل بتاريخ 04/05/1970 و 01/06/1970 تبين ان هنالك رصيدا اخر فحصل اتفاق بين المميز والمميز عليه يقضي بان يتنازل هذا الاخير لمصلحة الاول عن حقه بالتعويضات المبينة في المكتب الموجهة من الدكتور بفرهل المبينة آنفا لقاء قبضه ما يصيبه منها تفويض الدكتور بفرهل وضع المبلغ بحساب المميز في اي بنك تفويض يختاره هذا الاخير وقد اثبت هذا الاتفاق والتنازل بموجب كتاب موقع من المميز عليه بتاريخ 19/06/1970 امام الكاتب العدل في بيروت وبعد ان قبض من المميز مبلغ /3500/ ل.ل. الا انه فيما بعد ارسل كتاب لوكيله الدكتور بفرهل يطلب اليه فيه توقيف دفع المبلغ فتسري بانه كان ضحية خطأ تضليل وبانه لم يكن قد اطلع على كتاب 01/06/1970 عند توقيفه كتاب 19/06/1970 فكان من جراء ذلك ان جمد الدكتور بفرهل المبلغ ريثما يتفق الفريقان حبيا على انهاء النزاع وتعيين صاحب الحق بالمبلغ او يستحصل احدهما على حكم نهائي بهذا الشأن. وحيث ان هذه الوقائع تفيد بان قبض المميز عليه مبلغ الثلاثة الاف وخمسماية ليرة كان نتيجة اتفاقه مع المميز على التنازل عن حقوقه في المبالغ الوارد ذكرها في رسائل الدكتور بفرهل وان ارساله تعليمات من قصة المضمون اتفاق 19/06/1970 كان نتيجة ادعائه جهله حقيقة مقدار المبالغ المستحقة وعدم اطلاعه على كتاب 01/06/1970 وبالتالي نتيجة خلاف حول صحة تنازل صك 19/06/1970 فلا تتوفر في هذه الافعال المناورات الاحتيالية المكونة لجريمة الاحتيال ويكون الخلاف بهذا الشأن يرتدي طابعا مدنيا وتكون الهيئة الاتهامية بقرارها المطعون فيه قد احسنت تطبيق القانون على الوقائع التي اثبتها التحقيق فيكون ما ادلي به المميز لهذه الجهة مستوجب الرد ويقتضي رد طلب النقض في الاساس .