Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
116/1971
Date
16/02/1971
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

- مفعول صدور قرار الاتهام لجهة تغطية المخالفات القانونية قبل صدوره وامكانية تحليف الطبيب يمين الشاهد اثناء المحاكمة دون يمين الخبير

-

حيث تبين من الاوراق ان المذكور الياس الصايغ الذي كان قد عاين جثة المغدورة ونظم تقريرا مؤرخا في 1970/05/13 قد دعي للمحاكمة كشاهد واستمع في جلسة 27/11/1970 بعد حلف يمين المادة 298 اصول جزائية, وبما ان اغفال تحليف الطبيب يمين المادة 40 اصول جزائية قبل قيامه بالمهمة قد حصل قبل صدور قرار الاتهام وصدور هذا القرار يغطي كافة المخالفات الحاصلة قبل صدوره وبذلك وبعد تحليف الطبيب اليمين القانونية في المحاكمة فان ما روي به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجب الرد.

- مفعول شطب بعض الكلمات الواردة في الحكم في باب الوقائع والتعليل لجهة امكانية نقض الحكم.

-

بما ان التشطيب موضوع السبب المدلى به ورد في الحكم في معرض سرد الوقائع والتعليل ولم يخلف بحد ذاته اي التباس بين متن الحكم والفقرة الحكمية وان وجوده على تلك الصورة دون تصحيحه اصولا على الهامش والتوقيع على التصحيح لا يشكل سببا للبطلان انما يشكل مؤاخذه مسلكية على القاضي استنادا لاحكام المادة 82 اصول جزائية التي اقر فيها المشترع اصول التصحيح في كل محضر رسمي ويكون ما ادلي به مستوجبا الرد