Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1971
- Date
- 18/01/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- درويش، خيرالله
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استجواب المتهم خلال المدة القانونية امام محكمة الجنايات
-
وبما ان الغلط في ذكر تاريخ ابلاغ مضبطة الاتهام من المتهم وعدم سوق المتهم الى محل التوقيف خلال 24 ساعة من تبلغه قرار الاتهام ومكانه تعود للحق العام وورود الاوراق الى المحكمة بعد اكثر من شهر ونصف على تاريخ تبليغ المتهم قرار الاتهام فكل هذه الامور لا تشكل مخالفات لاصول جوهرية تجر الى النقض فيجب رد هذه الاسباب
- في امكانية احد مستشاري المحكمة ارجاء الجلسة الجلسة لعدم اكتمال الهيئة
-
وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان جلستي تاريخ 1970/02/11 و1970/03/18 لم تعقدها المحكمة بسبب تغييب الرئيس في الخارج وبسبب عاشوراء وقد تأجلتا من قبل احد مستشاري المحكمة دون ان يشكل ذلك اية مخالفة للاصول فيجب رد هذا السبب .
- مفعول عدم احضار المتهم الموقوف الى جلسة افهام الحكم
-
وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه والى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان القرار المذكور اعطي في الموعد المحدد لافهامه ولم يستحضر المتهم لتلك الجلسة لافهامه الحكم وهذه المخالفة ليست اغفالا لمعاملة جوهرية تجر الى النقض وقد استقر اجتهاد المحكمة على ذلك فيجب رد هذا السبب