Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
67/1971
Date
29/01/1971
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

- في امكانية تنظيم التقرير الاستئنافي بالنسبة للجنحة المتلازمة مع الجناية

-

بما ان المادة 222 اصول جزائية تفرض تنظيم تقرير استئنافي بالدعاوى التي تنظر بها محكمة الاستئناف بالمرحلة الثانية وفي الحقيقة موضوع الطعن بان محكمة الاستئناف كانت تحاكم المميز بالجنحة المسندة اليه والمحالة عليها تبعا للجناية المسندة للمتهم الآخر فضالله عزام وقرار الاتهام هذا بما يتضمنه من وقائع يحدد اطار المحاكمة لا التقرير الاستئنافي الذي لم يكن هنالك من امكانية لتنظيمه ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجب الرد

- مفهوم عدم ذكر اسماء حيثية المحكمة وممثل النيابة العامة والكاتب في محضر جلسة افهام الحكم

-

حيث تبين من المحضر ان جلسة 15/10/1970 كانت مخصصة لتفهم الحكم وقد الغيت لزيادة التدقيق الى يوم 28/10/1970 حيث بالفعل عقدت الجلسة وافهم الحكم موضوع الطعن وقد وقع قرار التأجيل كامل اعضاء الهيئة والكاتب ولم يكن هنالك من مجال طالما ان هذه الجلسة بالواقع لم تكن جلسة تفهيم الحكم للتذرع بان جلسة 15/10/1970 لم تشتمل المحضر المتعلق بها واسماء الهيئة الحاكمة وكاتب وممثل النيابة العامة ويكون ما ادلي به لهذه الجهة مستوجب الرد ايضا ويقتضي بالتالي رد طلب النقض اساسا