Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
217/1971
Date
07/12/1971
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم الاستيلاء على عقار الغير والطبيعة القانونية لهذا الجرم وامكانية تطبيق قانون العفو

-

بما انه ثبت لهذه المحكمة واقتنعت بان العقار موضوع هذه الدعوى الذي يحمل الرقم 16 الجميجمة والمعروف باسم "جلالي البيدر" كان في الاصل ملكا للمرحوم رشيد حليم والد المدعي والمدعى عليها وانه سجل على اسم المدعي دياب في السجل العقاري بتاريخ 1988/08/20 بالاستناد الى عقد بيع مجرى له من والده وان شقيقته المدعى عليها قد وضعت يدها على جزء من هذا العقار اعتبارا من كانون الاول 1968 معتبرة ان هذا العقار (صح) ان هذا الجزء يساوي نصيبها الارثي وان البيع لشقيقها باطل لصدوره عن والدها وهو في حالة الشيخوخة التي افقدته الوعي والارادة وانها فعلا قد اقامت دعوى مدنية بابطال هذا البيع لم يفعل بها بعد. وبما ان هذه الافعال تنطبق على المادة 737 من قانون العقوبات ويقتضي بالتالي تصديق الحكم البدائي لهذه الجهة وان هذا ابرم لا يشمله قانون العفو الصادر بتاريخ 1969/02/17 لانه من الجرائم المتمادية

- مفعول عدم تمييز المدعي الشخصي لجهة امكانية تعديل التعويض

-

وبما انه لم يعد من الممكن تعديل قيمة التعويضات الشخصية المقررة من قبل محكمة الاستئناف طالما ان المدعي الشخصي لم يطلب نقض هذا القرار.