Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/1956
- Date
- 14/02/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية ومفهوم السبب اللاحق المستقل القاطع للصلة السببية المباشرة.
-
حيث انه لامكان تطبيق المادة 550 ق ع واعتبار الجرم من نوع الجناية يجب ان يكون الضرب والجرح هما السبب المباشر للوفاة وان المادة 204 ق ع فقرتها الثانية تتفق مع المادة 550 بمعنى ان الصلة السببية بين الفعل وبين النتيجة الجرمية يجب ان تكون مباشرة D Pedition 1950 Encyclopedie Dalloz .. Coups et blessures P 34. les violences ne tombent sous l'application du 4 de l'article 309 que l'orsque'elles sont la cause directe de la mort. وحيث عندما تكون عوامل نفسية اعتدت المجنى عليه هي السبب المباشر للوفاة كما هي الحال في هذه القضية التي لم يثبت فيها من الوجهة الفنية الطبية ان الجراح البسيطة ادت اليها فلا تكون هذه الجراح هي السبب المباشر للوفاة وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 204 ق ع تنص على انه يختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية. وفي هذه الحالة لا يكون الفاعل وفقا للفقرة الثانية من المادة 204 الا عرضة لعقوبة الفعل الذي ارتكبه وان التأشيرات النفسية اللاحقة لجرح المغدور كانت بحد ذاتها كافية مستقلة الى احداث الوفاة نظرا لحالة المجني عليه المرضية المزمنة فيجب ملاحقة المعتدي فقط بجرم الضرب العادي كما فعلت محكمة الاستئناف وقرارها يكون واقعا في محله ويجب بالتالي رد الاسباب التمييزية المدلى بها وابرام القرار المطعون فيه