Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /0

Court
تمييز جزائي
Number
52
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، عويدات
Source
Lebanese University

- في سريان الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها على الشريك والمتدخل في الجريمة

-

بما ان اقدام المتهم احمد رشيد الزين مع آخرين على القيام بحجز حرية عبد الرؤوف طه الايعالي يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 959 ذلك لان اطلاق سراح المدعي واذ كان قد تم قبل انقضاء مهلة الاربع وعشرون ساعة الا ان ارتكاب جنحة الضرب والايذاء به قد توفرت بعد احتجازه وقبل اطلاق سراحه وبما انه لا يعتد بما ادلى به الدفاع من ان المتهم احمد الزين لم يشترك باعمال الضرب والايذاء به قد توفرت ولا في اعمال الخطف ذلك لانه فضلا عن ثبوت قيام المتهم المذكور بهذه الاعمال فأنه في مطلق الحالات تسري عليه مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشويه العقوبة او تخفيضها والتي تنتج عن افعال يقوم بها شريك في الجريمة او متدخل دون سواه تطبيقا للمادة المادة 216 من قانون العقوبات