Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
181/1972
Date
22/06/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- مفهوم الاحتيال ومدى شموله تشويق الناس الى لعب الكشاتبين

-

بما ان رجال الشرطة اوضحوا بالمحضر المنظم من قبلهم انهم شاهدوا المدعى عليه حسين مصطفى خليفه يقف امام مقهى حسن العبد وامام لوحة من الكرتون الموضوع عليها ثلاثة كشاتبين وحوله جمع من المارة وهو يشوقهم للعبة الكشاتبين الممنوعة وقد اعترف المدعى عليه بذلك وضبطوا من جيبه مبلغ عشر ليرات تابعة للعبة وبما ان اقدام المدعى عليه على ابتزاز اموال الناس بالظرف الذي مهد له بواسطة هذه اللعبة وباستعوبمال المناورات بواسطة الكشاتبين يشكل جريمة الاحتيال المنصوص عنها في الوبمادة 655 عقوبات