Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
183/1972
Date
26/06/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- في امكانية مداعاة حارس الجوامد امام المحاكم الجزائية استنادا الى المسؤولية الوضعية

-

وبما ان الافعال المنسوبة للمدعى عليه وفيق العجوز لا تتعدى كونه صاحب السيارة التي سببت الحادث للمدعي محمد شريم وان انتقال هذه السيارة لمحمود قبطان عن يد احمد حيدر حلمي قد تم بغياب صاحبها وفيق العجوز عن لبنان وبما ان مسؤولية صاحب السيارة مدنيا عن الحادث في حال ترتبها عليه فانها غير مسندة الى خطأ ارتكبه بل تكون مسندة الى المسؤولية الوضعية الناتجة عن حراسة الجوامد الامر الذي يخرج امر النظر فيه عن اختصاص القضاء الجزائي الناظر في الجرم الذي يسببه من كان الشيء مسبب الحادث في حيازته لان المسؤولية الوضعية لا تستند الى الخطأ وبما ان الحكم البدائي المستأنف يكون في هذاالتعليل في محله القانوني ويقتضي تصديقه