Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
27/1972
Date
02/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، فريحه
Source
Lebanese University

- المفاعيل المترتبة على جرم لتهريب المخدرات لجهة المواد المصادرة ووسائل النقل المستعملة

-

اولا: تجريم كل من المتهمين جورج انطوان زغيب ولويس عمر مارتينللي المبينة هويتهما اعلاه بالجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم /4030/ تاريخ 1960/05/04 المعدل وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بكل منها لمدة ثلاث سنوات على ان تحسب مدة توقيفهما وبمنع احدهما جورج زغيب من الاقامة في قضاء عكار مدة مماثلة للمدة المحكوم عليه بها بعد انفاذها وبطرد لويس مارتينللي من الاراضي اللبنانية بعد انفاذه العقوبة ثانيا: بمصادرة المواد المخدرة وباتلافها وبمصادرة سيارة الرينو اللبنانية ذات الرقم 212851 وبيعها لمصلحة الخزينة وفقا للاصول المعينة لتحصيل الاموال الاميرية