Court of Cassation, criminal chamber 25/10/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/1971
- Date
- 25/10/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار الفعل جرما جزائيا او نزاعا مدنيا.
-
وبما انه يتبين ان قضاة الدرجتين اختلفوا حول الفعل الفصل الواحد اذ اعتبر الحاكم البدائي ان هذا وصف يعتبر نزاعا مدنيا بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان الفعل نفسه يشكل الجريمة المنصوص عنها في المادة 699 عقوبات اي ان عناصر هذه المادة متوفرة في اعمال المدعى عليهم. وبما ان هذا الاختلاف يعني توازن الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وبما انه يقتضي قبول طلب النقض شكلا.
- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها اغفال ذكر اسم المستشار المقرر في محضر المحاكمة وعدم بيان اسماء الهيئة الحاكمة.
-
بما ان عدم ذكر المستشار المقرر صراحة على محضر ضبط المحاكمة لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى نقض القرار الاستئنافي في حال ثبوت تنظيم التقرير الاستئنافي بصورة قانونية وتلاوته في جلسة المحاكمة الاولى ووجوده بين اوراق الدعوى. بما ان عدم ذكر الهيئة الحاكمة في جلسة 1971/01/14 لا يشكل مخالفة جوهرية لاصول المحاكمة طالما ان تواقيع اعضاء الهيئة لا شك فيها. وبما انه لم يتبين ان هيئة المحكمة قد تبدلت في الجلسات الثلاث لمنعقدة في 1970/12/22 و 1971/01/14 و1971/01/28 مما يدل على ان ذكر الهيئة كالسابق في الجلسة الاخيرة لا يشكل اية مخالفة لاصول المحاكمة.
- القرارات التي يقتضي تتويجها بعبارة باسم الشعب اللبناني.
-
بما انه من المقرر علما واجتهادا ان القرارات التي يجب ان تتوج بعبارة "باسم الشعب اللبناني" هي القرارات التي يفصل في اساس الدعوى او في اية نقطة قانونية بشكل نهائي. وبما ان القرارين المذكورين اعلاه لا يفصلان نقطة قانونية بشكل اساسي ونهائي بل يتعلقان باعمال ادارية في سير المحاكمة. وبما ان يدعيه طالبوا النقض لا يشكل المخالفة الجوهرية التي تجر الى فسخ القرار.
- مفعول تغيير كاتب الضبط من جلسة لاخرى والاكتفاء بتوقيعه دون تسميته.
-
ان تغيير كاتب الضبط من جلسة الى اخرى ليس من شأنه ابطال القرار لان الكاتب ليس احد اعضاء الهيئة الحاكمة بل هو مساعد قضائي ليس الا ولا يشترك بالمناقشات ولا بتقرير الحكم. بما ان عدم ذكر اسم الكاتب موقع القرار مع وجود توقيع الكاتب على القرار نفسه لا يشكل اية مخالفة قانونية.
- مفعول عدم الرد على الطلبات والدفوع الواردة بعد ختام المحاكمة.
-
بما انه من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية والاوراق الاستئلافية (صح) الاستئنافية يتبين ان هذا الدفع ادلى به طالبوا النقض لاول مرة في مذكرتهم المقدمة بتاريخ 1971/06/24 اي بعد ختام المحاكمة. وبما ان المحكمة ير ملزمة بالرد الا على الطلبات والدفوع التي تقدم قبل ختام المحاكمة.