Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
19/1971
Date
29/07/1971
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

- في امكانية ملاحقة القدح والذم بحق رئيس دولة اجنبية دون شكوى المتضرر.

-

بما ان ما ادلى به المدعى عليه المستأنف لجهة ابطال التعقبات لعدم وجود شكوى من المتضرر لا يرتكز على اساس قانوني لان المادة 62 من قانون المطبوعات التي تنص على جريمة نشر احدى المطبوعات وتتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحق رئيس دولة اجنبية لا تشترط انه لملاحقة هذه الجريمة من قبل النيابة العامة يقتضي وجود شكوى من المتضرر اي من رئيس الدولة الاجنبية كما هي الحال في قضايا الذم او القدح او التحقير بحق الافراد التي تتوقف الدعوى فيها على اتخاذ المعتدى عليه صفة الادعاء الشخصي وفقا لاحكام المادة 586 عقوبات فملاحقة التحقير او الذم او القدح بحق رئيس دولة اجنبية تجري من قبل النيابة العامة كما تجري ملاحقة جرائم الذم او القدح او التحقير الموجه الى رئيس الدولة او المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة او موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته وفقا لنص المادة 386 من قانون العقوبات التي لا تشترط لتحريك دعوى الحق العام ان توجه شكوى شخصية من المتضرر من الاعتداء.

- شروط تحقق جرم تحقير رئيس دولة اجنبية وحق المحكمة بالتقدير.

-

وبما ان البيان المنشور في جريدة المحرر وان كان فيه سرد لوقائع معينة الا انه تضمن ذكر امور بعبارات تمس بكرامة الدولة السعودية الممثلة برئيسها منها ما يلي: قامت المدفعية السعودية بمهمتها القذرة لم ترسل السعودية ولو طبيب واحد لمؤاساة الجرحى كانت السعودية تمد الملك حسين بالمال قبل المجزرة للاسراع بضرب المقاومة وكان الملك حسين يبشر السعودية بضربها في الوقت المناسب ولكن السعودية استغلت قرار الملوك والرؤساء اسوء استغلال تنفق اميركا والسعودية عشرة ملايين دولار شهريا للتخريب في اليمن الجنوبي والشمالي كما بلغ ما انفقته اميركا والسعودية اكثر من خمس مليارات من الدولارات من اسلحة وذخائر وعملات مدفوعة ومرتبات ورشوات دفعت بانواع العملات ومنها الذهب طيلة السنوات الثمان الماضية لتدبر ثورة اليمن. وبما ان النية الجرمية التي هي قصد الاساءة الى الدولة السعودية بشخص رئيسها ظاهرة من مجرد نشر البيان بما تضمنه من تعابير كما هو مبين اعلاه تحت عنوان "اتحاد شعب الجزيرة العربية يتهم السعودية دون اي تعليق يظهر صراحة ان من نشر البيان المذكور لا يشاطر من حرره بما جاء فيه من تعابير تمس بكرامة الدولة السعودية ورئيسها. وبما ان الحكم المستأنف بالنظر لما ذكر فيه من علل واسباب بالاضافة الى ما ورد اعلاه واقع في محله القانوني لجهتي تقدير الوقائع وتطبيق القانون. وبما ان تطبيق احكام المادة 62 من قانون المطبوعات يوجب فرض عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة.