Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/12/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 393 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
393/1962
Date
26/12/1962
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ قرار الاتهام شخصيا الى المتهم ومدى امكانية اثارة هذا الدفع لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

وعلى السبب السابع مخالفة المادة 268 جزائية. حيث انه تبين من مراجعة محضر استجواب المتهم المؤرخ في 1961/11/23 ان هذا الاخير صرح انه ابلغ قرار قاضي المحكمة بتاريخ 1961/11/23 كما انه تبين من محضر القبض المنظم من مأموري التحري بتاريخ 1960/11/12 ان المتهم قد تبلغ بواسطة والدته مضبطة الاتهام وقائمة الشهود. حيث ان مثل هذا الدفع يتعلق بحق الدفاع وكان عليه ان يثيره امام محكمة الاساس ولا يحق له الادلاء به للمرة الاولى امام محكمة التمييز كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وعلى كل فان هذه المخالفة على فرض حصولها ليست من المخالفات الجوهرية التي يجر اغفالها الى النقض