Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 361 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
361/1962
Date
05/12/1962
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قوة القضية المحكوم بها للحكم الاجنبي الجزائي في لبنان.

-

حيث انه يثبت من افادة محامي الدولة في فرنكفورت بتاريخ 1962/08/14 بالنيابة عن الرئيس الاعلى لمحكمة البلاد انه حكم على سامي الخوري بتاريخ 1962/08/08 بسنة حبس من اجل الاتجار بالمخدرات وان التنفيذ قد اوقف بتاريخ 1962/08/08 لابعاد المنفذ عليه من الاراضي الالمانية عملا بالمادة 456 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الالمانية. وحيث انه ثبت من الافادة المذكورة اعلاه والافادات العديدة الصادرة عن النائب العام لمحكمة فرنكفورت ان سامي الخوري قد لوحق امام المحاكم الالمانية بعد ان اجري التحقيق معه من قبل الدوائر القضائية فيها وبنتيجة محاكمته امام محكمة فرنكفورت قضت المحكمة المشار اليها بتاريخ 1962/08/08 بادانته بجريمة الاتجار بالمخدرات وانزلت عقوبة الحبس به من سنة واحدة وبوشر بالتنفيذ وبما ان المميز ضده قد اعفي من مدة العقوبة الباقية وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات الالماني بسبب مقاومة البلاد وابلغ انه في حال رجوعه الى اراضي الجمهورية الالمانية يصار الى حبسه من مدة العقوبة الباقية. وبما انه يتضح من الافادات المدرجة خلاصتها اعلاه ان الحكم اصبح مبرما بحق سامي الخوري وقد بوشر تنفيذه وذلك من اجل جرم الاتجار بالافيون المنسوب اليه وبما ان وقف تنفيذ الحكم المبرم لا يمكن ان يزيل مفاعيله فيما يتعلق مجالات انفاذ العقوبة. وبما ان حكم محكمة جنايات فرنكفورت اصبح مبرما بشأن الفعل موضوع هذه الملاحقة ولم يعد باستطاعة القضاء اللبناني ملاحقته تكرارا من اجل نفس الافعال. وبما ان سامي الخوري لا يمكن ان يلاحق مجددا امام المحاكم اللبنانية من اجل الافعال التي حوكم من اجلها امام محكمة فرنكفورت وادين وتنفذت العقوبة بحقه وان هذا السبب التمييزي مستوجب الرد ويقتضي ابرام قرار الهيئة الاتهامية.