Court of Cassation, criminal chamber 02/08/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1962
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/1962
- Date
- 02/08/1962
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع المادية وتناقض الشهادات ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما ان الاسباب المدلى بها تتعلق بالنقض في التعليل وتناقض الشهود وبوقائع مادية. وبما ان كل ما تقدم بعدد لتقدير قضاة الاساس المطلق ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.