Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/08/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
204/1962
Date
02/08/1962
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع المادية وتناقض الشهادات ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان الاسباب المدلى بها تتعلق بالنقض في التعليل وتناقض الشهود وبوقائع مادية. وبما ان كل ما تقدم بعدد لتقدير قضاة الاساس المطلق ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.