Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
8/1968
Date
12/01/1968
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم الموظف العام ومدى شموله موظف مصلحة سكة الحديد

-

وبما ان مصلحة سكة الحديد بعد قانون 5/8/959 اصبحت ادارة عامة والحالة هذه وأجمع المأمورون العاملون فيها والعمال والمستخدمون في عداد الموظفين المقصودين بالمادة 350 الآنفة الذكر وأصبح المتهم سليمان غزال بالتالي موظفا في ادارة عامة وبما ان فعل المتهم المذكور بدسه كتابات غير صحيحة في جداول عمل ورشة تل عباس واستيلائه على مبلغ الماية والخمسين ليرة يعتبر اختلاسا للاموال العامة ينطبق على المادة 360 عقوبات معطوفة على المادة 359 منه