Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
216/1968
Date
03/10/1968
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في ذكر المادة القانونية كسبب للتمييز

-

حيث ان طالب النقض يتذرع بان الهيئة الاتهامية قررت الظن به بمقتضى مواد منها المادة 537 ق ع وهذه تعاقب على جريمة وصف او اذاعة الاساليب الآتية لمنع الحبل وحيث انه يبدو ان الهيئة الاتهامية ذكرت خطأ المادة القانونية التي تريد تطبيقها في قرار الاتهام لانه تبين من مراجعة قرار الاتهام الصفحة الرابعة الحيثية الآتية وحيث ان فعل المدعى عليه فريد نجد لجهة نقل مسدس حربي غير مرخص ولجهة اطلاق عيارات نارية منه ارهابا يشكل ضجة تنطبق على المادة 72 أسلحة و573 عقوبات وحيث ان المقصود اذا هو المادة 573 ق ع وليس المادة 573 منه وليس من شأن هذا الخطأ المادي في ذكر المادة القانونية ان يؤلف سببا هو حصريا يستوجب نقض القرار المطعون فيه وحيث انه يقتضي رد هذا السبب

- في حق محكمة الاساس تقدير نية القتل ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان فضلا عما تقدم فان مما لا جدال فيه ان تقدير نية القتل يرتكز على تقدير الوقائع الذي يعود لقاضي الاساس ولا يقع تحت سلطان محكمة التمييز ورقابتها