Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/1955
- Date
- 19/01/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في امكانية ادخال المسؤول بالمال شخصا ثالثا في الدعوى الجزائية
-
حيث انه يمكن ادخال كل مسؤول بالمال وكل شخص ثالث قد يكون في الحكم عليه مصلحة لاحد المتقاضين شخصا ثالثا في الدعوى بداية واستئنافا بصورة اختيارية او اجبارية (المادة 67 من الاصول المدنية) وحيث ان على مصلحة المتقاضين وسائق السيارة والمرأة المدهوسة وشركة سيريا اوتو الكتريك كانت تقضي بان يمثل صاحب السيارة الفعلي امام المحكمة ليكون الحكم بمواجهته
- مدى مسؤولية مالك السيارة عن الاضرار اللاحقة بالغير
-
حيث انه تبين من التحقيق الذي قامت به محكمة الاستئناف ومن اقوال هنري عبد الجليل نفسه ان السيارة رقم (10200) ماركة شفروليه هي ملك السيد عبد الجليل المذكور كان اشتراها من شركة سيريا اوتو الكتريك كومباني وبقيت مسجلة لها لتأخره عن دفع كامل ثمنها وانه عند وقوع حادث الصدم موضوع الدعوى وانه كانت قد مضت سنة على وجود السيارة بحراسته وتصرفه مع سيارات اخرى كان اجرى بتاريخ 28 كانون الاول سنة 950 عقد ايفائها لدى شركة نيوزيلند للضمان التي بتاريخ سابق لتاريخ الحادث مدة شهران نصت ان المادة 43 من قانون السير المصدق بتاريخ 25 حزيران سنة 1959 عندما تنص على ان صاحب السيارة مسؤول مدنيا عن سائق سيارته وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود لا @@@@@@ صاحب السيارة مع اشخاص آخرين وذلك تسهيل أمر مطالبة @@@@ مع سائق مرتكب الخطأ ولتأمين @@@ ايضا وحيث ان مأمور ذلك نص الفقرة الاخيرة من المادة 96 من @@@@@@ سنة 1954اذ جاء فيه: تبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم فيه المخالفة وتنفذ العقوبة المحكمة بها @@@@ صاحب السيارة مسؤولا عنها تسديد الغرامة وحيث ان مسؤولية هنري عبد الجليل المدنية تبدو @@@@ مما تقدم وله اذا شاء الرجوع على من يزعمه مالكا حقيقيا للسيارة بالحكم عليه