Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 378 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
378/1955
Date
24/11/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم اليمين الذي يحلفها الخبير امام قاضي التحقيق

-

بما انه من مراجعة ضبط التحقيق صفحة 5 يتبين ان المستنطق قرر تعيين الخبير السيد يوسف الغصين لمعاينته الى احدى المصادر وبيان نوعه وتاريخ استلامه وقد حلفه اليمين القانونية بتاريخ 1954/06/21 بعد ان استدعاه وافهمه المهمة وقام الخبير بمهمته وقدم تقريرا ضم للملف . وبما انه تبين ان تقرير الخبير المذكور تلي في جلسة المحاكمة وبالتالي يكون قد وضع موضع البحث والمناقشة وليس على المحكمة ان تدعو الخبير للجلسة الثانية اذا هي لم ترى لزوما للاستفاضة وبما ان يمين الخبير واحدة نص عنها القانون في المادة 40 من الاحوال الجزائية وعندما تعين بان الخبير حلف اليمين القانونية يفهم من ذلك انه حلف يمين المادة 40 اذ يخشى ان يكون حلف يمينا اخرى لانها واحدة وشاملة خلافا ليمين الشهود التي عدد القانون صورها

- مفعول انكار المتهم بعد اعترافه بالفعل وحق محكمة الاساس بتقدير الادلة

-

بما ان محكمة الاساس هي صاحبة الحق في تقدير الوقائع التي تعرض عليها وكذلك شهادات وافادات المدعية والمدعى عليهم ولها ان تأخذ من مجمل الافادات بما يتفق وقناعتها وتبز ما لا يأتلف وهذه القناعة فاستنادها على اعتراف المتهمة واعتباره من جملة الادلة هو في محله القانوني لان المتهم في الواقع قد اعترف بالقتل مبدئيا ولا عبرة لانكاره العمل وادعائه الدفاع عن النفس اذ انه من الجائز تجزئة هذا الاقرار

- مفعول قاعدة شفهية المحاكمة في القضايا الجزائية لجهة امكانية تقديم مذكرات خطية بمثابة دفاع

-

بما ان المرافعات الشفهية هي الاصل في المحاكمات الجزائية ولا تقبل المذكرات الا باذن من الرئاسة وليس ما يحجب تلاوتها بما هي عبارة عن تلخيص للدفاع الشفهي.