Court of Cassation, criminal chamber 04/09/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 265/1958
- Date
- 04/09/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تجزئة اقرار المتهم من قبل المحكمة
-
بما انه خلافا لما ورد في هذا السبب فان من حق المحكمة ان تجزأ اقرار المتهم فتأخذ منه بما يتلاءم وقناعتها وتترك منه ما يتنافى وهذه القناعة من غير ان تكون مجبرة على تبيان اسباب الاخذ او النبذ فيستوجب رد هذا الطلب
- في اعتبار "تكرار الشاهد افادته لدى قاضي التحقيق" بمثابة الادلاء شفهيا بهذه الشهادة
-
بما ان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر على اعتبار تكرار الشاهد افادته امام قاضي التحقيق.. بمثابة الادلاء شفهيا بهذه الشهادة امام المحكمة بدون زيادة او نقصان إذ لو ان الشاهد قد زاد شيئا عليها وكانت المحكمة التي استمعت اليه بادرت الى تدوين هذه الزيادة فالقول اذا ان الشاهد كرر افادته يعني انه شهد بالمحاكمة بما شهد به سابقا امام المحقق ولا مجال اذا بتدوين شهادته تكرارا على الضبط لعدم الفائدة فيكون هذا السبب غير محق ويتوجب رده ايضا بما انه تبين من مراجعة محضر المحاكمة ان الشهود كرروا افاداتهم وهذا يعني انهم شهدوا في المحاكمة بمضمون افاداتهم السابقة فلم يعد من لزوم لتدوينها على المحضر الا في حالة الزيادة فيها او النقصان فضلا عن انهم ادلوا في الجلسة بايضاحات دونت وفي ذلك ما يكفي للاستناد اليها ولا فرق بذلك بمبدأ شفوية المحاكمة على ما استقر عليه الاجتهاد
- في امكانية ملاحقة الموظف جزائيا دون اذن مسبق من الادارة عند ارتكاب جرما غير ناشىء عن الوظيفة
-
بما ان العمل المنسوب الى مامور الامن والمعتبر جرما اتاه موظف وهو عمل يخرج عن وظيفته ولا تفرضه الوظيفة عادة وبما انه ليس من حاجة لطلب الاذن بملاحقته جزائيا لان الموظف يفقد المناعة الادارية ويصبح كباقي الافراد من حيث الشروع في ملاحقته سندا للمادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 وبما انه اذا كان الجرم غير ناشىء من الوظيفة فتطبق على الموظف الاصول الجزائية العادية وهذا لا يتنافى بشيء مع روح القرار التشريعي رقم 1791 الصادر بتاريخ 22 حزيران سنة 1920 لذلك يقتضي رد هذا الطلب
- في امكانية تمييز الاحكام المتعلقة بالمخالفات
-
بما ان لا منفعة للمميزين للادلاء بهذا السبب لانه من حق النيابة العامة فضلا عن ان هذه المخالفة بفرض حصولها لا تتوجب النقض فيقتضي رد هذا السبب
- شروط صرف النظر عن تكرار دعوة الشهود
-
بما ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان امر تقدير صرف النظر عن تكرار جلب الشاهد والاكتفاء بتلاوة شهادته عائد لسلطة الرئيس او لسلطة المحكمة على السواء باعتبارها منها فلا يكون ثمة تجاوز على سلطة الرئاسة في حالة اتخاذ مثل هذا التدبير من قبل المحكمة فيكون هذا السبب في غير محله
- مفعول عدم اخذ كامل هوية الشاهد من قبل المحكمة
-
بما ان مخالفة احكام المادة 167 بعدم اخذ كامل هوية الشاهد ليس سببا للنقض طالما انه ذكر في محضر الهوية الكافية لمعرفة الشاهد كما هي الحال بالدعوى الحاضرة فيفترض رد هذا السبب