Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1958
- Date
- 20/01/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحاده، حنين
- Source
- Lebanese University
- في الترويج لحزب منحل اثناء اعلان حالة الطوارىء.
-
في الاساس : حيث انه قد ورد بالنشرة المضبوطة العبارة الآتية: فمن حق الشعب ان يغير هذه الفكرة ومفهومها ويقيم مكانها حزبا فعالا قويا بالخير والسلام كالحزب الشيوعي ومؤسسا اياها على مبادىء تكون اجدر بان تحقق السلام والسعادة: ولضمان هذه الحقوق قد نشرنا هذا العدد ليستمد سلطته العادلة في رضى الحزب الشيوعي. وحيث ان انشاء ونشر هذه المقالة يدعوان الى كره الاهلين واحتقارهم ويرميان الى نشر مبادىء الحزب الشيوعي المنحل بموجب القرار رقم 258 تاريخ 26 ايلول 1939 ويعتبران مخلين بالامن العام وان جريمة تنطبق على المادتين 1 و2 من القرار عدد 15/LR الصادر 12 اب 1932 اللتين حكمت المحكمة بموجبهما وحيث ان حالة الطوارىء المعلنة بالمرسوم رقم 13925 تاريخ 31 ت 1 1956 لم يعقبها اجتماع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وفقا للفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 10 شباط سنة 1953 وحيث انه لا يمكن في هذه الحالة تطبيق المادة السابقة من المرسوم الاشتراعي رقم 27 المذكور بحق المتهمين وحيث ان المحكمة لم تخالف القانون في قرارها المطعون فيه ويقتضي من ثم رد طلب النقض .