Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1958

Court
تمييز جزائي
Number
55/1958
Date
19/02/1958
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول وجود توقيعين احدهما صحيح على سند لجهة صحة هذا السند

-

حيث ان سند الدين موضوع الدعوى يحمل في ذيله توقيعين احدهما على ورقة تمغ مكمل على البياض والاخر على البياض حيث تبين من تقرير الخبير البير سليم رستم ومن اقوال المدعي نفسه امام الخبير وامام المحكمة والمحقق ان التوقيع الناطق الياس حبيب عطالله والموقع على باسم هو توقيعه الصحيح وان التوقيع الناطق باسمه ايضا والوارد على التمغة هو له ايضا الا ان تكملته الواردة على البياض بجانب محل ورقة التمغة ليست له وقد كتبت بيد غريبة بعد ان نقلت ورقة التمغة من سند قديم والصقت على السند موضوع الدعوى وحيث ان السند يكون حاملا على كل حال توقيعا صحيحا معترف به من قبل صاحبه الياس عطاالله يجعل منه سندا صحيحا وملزما بما تضمنه

- مفعول الصاق ورقة تمغة قديمة تحمل قسما من توقيع المدين على صحة السند وعلى تحقق جرم التزوير

-

وحيث ان الصاق ورقة تمغة قديمة تحمل قسما من توقيع المدين بذيل السند واكمال التوقيع على البياض بجانبها لم يغير في حقيقة السند وما تضمنه نظرا لوجود التوقيع الصحيح المعترف به بذيله ولم يشوه حقيقته وحيث ان كيفية الصاق ورقة التمغة وتكملة التوقيع بجانبها بقيت غامضة ومجهولة اذ انه لم يبين في التحقيقات كل من الفريقين وضعها وان اكملت التوقيع في السند فضلا عن ان لا تأثير لها على صحة السند وصحة التوقيع المعترف به فيه وحيث ان تشويه الحقيقة عنصر من عناصر التزوير وهو غير متوفر بالدعوى الحاضرة وحيث ان الحكم البدائي يكون واقعا في غير محله القانوني ومستوجب الفسخ