Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/07/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /1958

Court
تمييز جزائي
Number
247/1958
Date
24/07/1958
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- في امكانية المدعي الشخصي الطعن بالقرارات عند اختلاف قضاة الدرجتين حول تقدير النية الجرمية

-

في الاساس : حيث ان الاختلاف ينحصر في تقدير نية الفاعل الجرمية بين ان تكون الادلة المقدمة كافية للقول بوجود نية القتل قصدا او غير كافية واعتبارها بالتالي مقتصرةعلى الايذاء فقط وحيث انه مع الاشارة الى ان طالب النقض هو المدعي الشخصي وليس له طلب نقض قبل هذا القرار بتعلقه بالحق العام دون الحق الشخصي يجب الاشارة ايضا الى ان مثل هذا القرار ليس قطعيا اذ انه يبق لقضاة الاساس فيما بعد حق التقدير المطلق وتقدير صلاحيتهم بعد تمحيصه الادلة للقول فيما اذا كان الفعل جناية او جنحة وحيث انه يتوجب والحالة ما تقدم رد طلب المدعي الشخصي النقض في الحالة الحاضرة