Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/1958
- Date
- 26/03/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- شروط الاحتيال وسوء الائتمان
-
في الاساس : حيث تبين ان السيدة براءة زوجة محي الدين زند الحديد قد اقامت زوجها المذكور وكيلا عاما عنها ليدير اموالها واملاكها حيث ما وجدت مع حق البيع والشراء والتأجير والاستئجار وانه على اثر عقد البيع الحاصل على العقار 2292 والمؤرخ في 19/11/1955 وجه البائع محي الدين زند الحديد اخطارا الى المشتري انيس توفيق محيو مؤرخين في 9/12/955 و10/12/955 يطلب منه فيها الحضور الى دائرة الطابو لاتمام المعاملة وحيث انه تبين كذلك ان مالكة العقار رقم 2292 قد صرحت بشهادتها لدى الحاكم المنفرد ان العقار المذكور هو ملكها وان زوجها قد اجرى المعاملة بصفته وكيلا عنها وقد اعترفت انها قبضت مبلغ الالفي ليرة من زوجها وهو المبلغ الذي كان سيسلم له عربونا للبيع واعلنت استعدادها لستجيل العقار عند قبضها رصيد الثمن وحيث ان الادعاء على الزوج الوكيل بالاحتيال يكون والحالة كما تقدم غير وارد ولا يستند على اساس قانوني وحيث ان الحكم البدائي باعلان براءة المدعى عليه وباعتباره النزاع مدنيا يكون اذا في محله القانوني ويستوجب التصديق