Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/1997
- Date
- 25/02/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود
-
1- عن السبب الاول بعدم ابلاغه قرار الاتهام وقائمة الشهود. حيث ان طالب النقض يتذرع تحت هذا السبب بمعاملة سابقة عن المحاكمة الجنائية, فلا يصح التذرع بذلك لاول مرة امام محكمة التمييز وقد سار اجتهاد هذه المحكمة على هذا عملا بالنص الصريح للمادة 113 من قانون التنظيم القضائي التي حصرت اسباب النقض في القضايا الجنائية بالمحاكمات والتحقيقات الجنائية والحكم الجنائي فقط, هذا فضلا عن انه تبين ان طالب النقض كان قد ابلغ لصقا قرار الاتهام وقائمة الشهود لعدم العثور عليه وهذا كاف بموجب النص لاعتبار التبليغ حاصلا الامر الموجب لرد هذا السبب.
- مفعول عدم تلاوة التحقيقات في جلسة المحاكمة
-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة وعملا بالنص الصريح للمادة 292 اصول جزائية فقد استقر على ان المطلوب من التلاوات هو فقط تلاوة قرار الاتهام ثم سؤال المتهم عن التهمة اذ بذلك توضع كل اوراق القضية امامه قيد المناقشة وبحيث يكون من حق المحكمة اعتماد اي دليل موجود في الملف دون معقب عليها في ذلك فلا تكون المحكمة بعدم تلاوتها التحقيقات بالتخصيص قد خالفت مبدأ الشفوية مما يوجب رد هذا السبب كون هذه التحقيقات الموجودة في الملف قد تليت بتلاوة قرار الاتهام ووضعت قيد المناقشة.