Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
43/1997
Date
04/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مدى امكانية التذرع في دعاوى الجنح بغير قانون العقوبات

-

حيث ان الاسباب الجائز التذرع بها في قضايا الجنح هي الخاصة "بمخالفة قانون العقوبات والاصول الجزائية او الخطأ في تفسيرهما" والمنوه عنهما في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وانه على فرض وجود مخالفات بناء متعلقة بالمأجور فهذا لا يؤثر على وجود عقد ايجار قائم وواجب الاعتداد به, خصوصا وان المشرع يجيز تسوية هذه المخالفات, مما يعني انه يرغب في الابقاء على الاوضاع القانونية القائمة وعدم تعطيلها, وذلك بصرف النظر عمن يتحمل هذه التسوية, وان تذرع طالب النقض ببطلان سند الايجار بطلانا مطلقا كون عقد الايجار يتعلق بتحوير وجهة استعمال المرآب الى محل تجاري, فانه من الاطلاع على صور عقد الايجار المبرزة حتى من طالب النقض تبين انها تتعلق "بمخزن ارضي على الشارع" ولم يرد فيها اي ذكر "لمرآب" فيتعين الابقاء على هذا الوضع الظاهر طالما لم يبطل هذا العقد من قبل المرجع الصالح, الامر الذي يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.