Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
25/1997
Date
16/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عطاالله
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ايداع كامل كمية المخدرات المضبوطة في صندوق المحكمة.

-

حيث ان المستدعي يأخذ على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 98 من قانون العقوبات كونه قضى باتلاف كمية المخدرات المضبوطة دون ان يوجد في الصندوق الحديدي سوى عينة منها دون كامل الكمية التي ضبطت. وحيث ان الحكم المطعون فيه ولئن قضى على المستدعي بعقوبة جنحية, فهو يبقى جنائي الوصف كونه صدر في قضية جنائية نسب فيه الى متهمين آخرين جناية الاتجار بالمخدرات, ولم يكن تعرضه للجنحة سوى لتلازمها مع الجناية. وحيث ان القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 المعدل لاسباب النقض, نص في مادته الاولى على ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية لا تكون قابلة للنقض الا اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهولا عن القانون او مخالفة له او اغفالا في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال. وحيث ان اغفال ايداع المحكمة كامل كمية المخدرات المضبوطة هو اجراء لا تسأل عنه المحكمة بل المرجع الذي ضبطها, فضلا عن ان مخالفة هذا الاجراء غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال وفقا لما جاء في المادة الاولى من القانون رقم 303 . وحيث انه في مطلق الاحوال فأن اغفال ايداع المحكمة كامل كمية المخدرات المضبوطة ليس فيه ما يؤثر على ما قضت به الفقرة الحكمية من تجريم وعقوبة بحق مستدعي النقض.

- صفة مستدعي النقض الادلاء بأسباب تتناول متهما آخر في الدعوى

-

وحيث انه من المقرر والمؤيد بالاجتهاد المستمر, انه ليس لمستدعي النقض ان يدلي بأسباب تتناول سواه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, اذ لا صفة ولا مصلحة له بذلك.

- مدى حق محكمة التمييز في الرقابة على تقدير محكمة الاساس والقوة الثبوتية للاعتراف بالجرم.

-

وحيث ان تقدير محكمة الاساس للوقائع والادلة يخضع لسلطانها المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الشأن طالما انها لم تشوه هذه الوقائع, وبينت الادلة والقرائن التي استندت اليها مما وفرته لها اوراق الدعوى, وحيث ان الحكم المطعون فيه بأدانته للمستدعي بما نسب اليه استند بذلك الى اعترافاته الواردة في التحقيق الاولي والاستنطاقي بعد ان استبعد في الصفحة السادسة منه الدفاع المدلى به من قبله بتعرضه للضرب, وقد استند بذلك الى افادة الشاهدين المعاون اول تحسين فواز والرقيب ناظم الخطيب اللذين نفيا تعرضه للضرب اثناء التحقيق معه, فلا يكون الحكم بذلك قد شوه الوقائع لا سيما وقد بين الادلة التي استند اليها. وحيث ان الادانة التي قررها الحكم المطعون فيه استندت الى اعتراف المستدعي, فلا يكون للعطف الجرمي ايا كانت ظروفه, اثره على النتيجة المقررة, علما ان ما يدلى به من تعارض للعطف الجرمي مع وقائع اخرى لا يؤلف سببا للنقض اذ يعود لمحكمة الاساس ان تعتمد على الادلة التي تراها مؤلفة لقناعتها, وتهمل سواها, وذلك وفقا لتقديرها المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الشأن.