Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1997
- Date
- 21/01/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة شهود الحق العام
-
حيث ان تلاوة الكاتب لقائمة شهود الحق العام المنصوص عنها في المادة 293/2 اصول جزائية ليست معاملة الزامية مفروضة تحت طائلة الابطال, وتقرير ذلك عائد لمطلق تقدير رئاسة المحكمة ولا يشكل اي مخالفة مبطلة, فضلا عن عدم وجود قائمة شهود في الاوراق.
- اصول الاستماع الى الشهود من قبل رئيس محكمة الجنايات
-
حيث ان الترتيب المنصوص عنه في المادة 303 اصول جزائية لسماع الشهود ليس من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال, فضلا عن ان طالب النقض ووكيله لم يعترض على ذلك وكان بامكانهما ذلك وفي مطلق الاحوال فانه يعود لرئيس محكمة الجنايات بسلطته الاستنسابية اتباع الترتيب الانسب لجلاء الحقيقة دون معقب عليه من احد, يضاف الى ذلك ان سماعه شهوده بالاول يحقق مصلحة له فلا يصح له التذرع بذلك لان "لا بطلان بدون ضرر".