Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1997
- Date
- 21/01/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم استجواب المتهم ضمن المهلة وبغياب وكيله
-
حيث ان الاستجواب التمهيدي للمتهم خلال 24 ساعة من ورود الاوراق الى المحكمة ليس مفروضا تحت طائلة الابطال والغاية من النص على المهلة مجرد الاستعجال على اجرائه وهذا ما حاولت رئاسة المحكمة على مراعاته - كما يتبين من محضر ضبط المحاكمة - لكن التأخير نجم عن الوضع الامني بسبب الاعتداءات الاسرائيلية وعن عدم سوق المتهم وعندما تيسر ذلك تم هذا الاستجواب التمهيدي. وحيث انه لجهة استجوابه تمهيديا دون حضور محام عنه, فان المادتين 285 و286 اصول جزائية لم تشترط ذلك, وان الغاية منه هي سؤاله عما اذا اختار محاميا للدفاع عنه تمهيدا لتأمين ذلك له.
- السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم قائمة الشهود
-
حيث ان عدم تبليغ قائمة الشهود لطالب النقض يتعلق بمعاملة سابقة على اجراءات المحاكمة الجنائية والحكم الصادر فيها. وحيث انه بمقتضى المادة 113 من قانون التنظيم القضائي الخاصة بأسباب النقض في المواد الجنائية, فان هذه الاسباب مقصورة على ما يحصل من مخالفات "في القرار او في التحقيقات والمحاكمات الجنائية فقط" عملا بصراحة النص, وذلك دون المخالفات الحاصلة قبل ذلك, مما يمنع اثارتها لاول مرة امام محكمة التمييز الامر الموجب لرد هذا السبب وقد استقر اجتهادنا على ذلك في قرارته الاخيرة.