Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/1997
- Date
- 13/05/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السلطة الشرعية او الفعلية التي يمارسها المعتدي على المعتدى عليها القاصر في جرم الاغتصاب
-
حيث ان المادة 506 عقوبات - المتذرع بها - تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة "اذا جامع قاصرا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة احد اصوله او اصهاره وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية او فعلية..." وحيث انه لدى التدقيق في وقائع الحكم المطعون فيه - وهي جزء لا يتجزأ منه - تبين انها اوردت صراحة "ان المتهم هو ابن الزوج والدة الضحية من غير ابيها, وانه بحكم هذه القرابة كان يقبلها تحت ستار هذه القرابة وفارق السن, وكان يفعل ذلك منذ صغرها وحينما كان يتردد الى منزل ذويها وانه كان يغار عليها لدرجة اقدامه مرة على ضربها في منزل اهلها وعلى مرأى من والدتها زوجة والده وشقيقتها التي هي بذات الوقت شقيقته من والده, وقد حصل الضرب بمجرد ان شخصا طلب يدها للزواج... وانه بتاريخ الاعتداء حضر المتهم الى منزل اهل المجني عليها اي منزل والده وبرفقته شقيقته فاتن - التي هي شقيقتها ايضا - واقنع والدتها بضرورة مرافعة المعتدى عليها عبير في نزهة بشوارع طرابلس وقد رضخت عبير بعد ان كانت ترفض ذلك لاصرار المتهم ...ثم حصل الاعتداء عليها ..." وحيث ان هذه الوقائع العديدة تظهر بوضوح وجود سلطة فعلية كان المتهم يمارسها على ابنة زوجة والده والتي اعتدى عليها, مما يجعله حد الجناة الذي عددتهم المادة 506 عقوبات المعطوف عليها من المادة 511 عقوبات, الامر الذي احسن الحكم المطعون فيه تطبيقه مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول.
- السبب التمييزي المبني على عدم تقيد محكمة الجنايات بمهلة استجواب المتهم
-
حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان مهلة ال 24 ساعة الواردة في المادة 285 اصول جزائية هي من المعاملات غير المفروضة تحت طائلة الابطال, وهي بالتالي غير مبطلة كون الغاية من النص هو حث المحكمة على اجراء الاستجواب التمهيدي قبل الشروع بالاستجواب الاساسي, وهذا ما تحقق في القضية الحاضرة مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.
- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة افادة الشاهد علنا
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية ص 14/15 تبين ان الشاهد المذكور لم يحضر, فقررت المحكمة بموافقة المتهم او وكيله, فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة الحديث ان التلاوة اللازمة هي فقط لقرار الاتهام والتي من شأنها وضع ملف الدعوى بجميع اوراقه من افادات شهود وغيرها قيد المناقشة العلانية امام الفرقاء مما يعطي المحكمة الحق في اعتماد اي دليل مطروح فيها دون النعي عليها بمخالفة شفوية المحاكمة, مما يوجب رد هذا السبب ايضا.