Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
102/1997
Date
27/05/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطا الله، عالية
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 8/2/1995 وتقدم طلب النقض بشأنه ضد الخصم بتاريخ 20/2/1995 بعد ان وقعه محام في الاستئناف وارفق به الوكالتان الاصليتان وصورة مصدقة عن القرار وايصال التأمين التمييزي, وقد توافر فيه الشرط الشكلي الخاص بوجود اختلاف في الوصف وفي سقوط الحق العام بالعفو العام بين الحكم البدائي الذي قضى بالادانة بجرم المادة 402 عقوبات في حين قضى القرار الاستئنافي باعتبار الفعل منطبقا على المادة 403 عقوبات واسقاط دعوى الحق العام عنه بالعفو العام, فيكون طلب النقض مقدما ضمن المهلة القانونية, ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة ولشرطه الخاص, وبالتالي يكون مقبولا في الشكل

- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته على صحة الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية

-

حيث انه رغم ان اجتهاد هذه المحكمة الحديث قد استقر على ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي هو من المعاملات الادارية العائدة لتقرير المحكمة ولا دخل فيها للفرقاء وان تلاوته غير مفروضة تحت طائلة الابطال كون محكمة الاستئناف غير ملزمة باتباع شفوية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق فانه وخلافا لما يزعمه طالبا النقض فقد تبين وجود تقرير استئنافي منظم في الملف كما تبين ان المحكمة قامت بتلاوة الاوراق والتقرير الاستئنافي من ضمنها, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول

- السبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة بت مطلبماله على مطالب المدعين ومطالعة النيابة العامة

-

حيث ان تذرع طالبي النقض بالمادة 323 اصول جزائية هو في غير محله القانوني اذ هذه المادة خاصة بمشتملات الحكم الجنائي والامر هذا متعلق بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وهو محكوم بالمادة 225 معطوفة على المادتين 209 و170 من قانون الاصول الجزائية وقد جاء في المادة الاخيرة المبينة لمشتملات الحكم على انه يجب ان يشتمل على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة المنطبقة على الفعل وهذا ما تضمنه القرار الاستئنافي المطعون فيه, هذا فضلا عن ان طالبي النقض لم يستأنفا الحكم البدائي ليشار الى مطالبهما وانما كانا مستأنف عليهما, وقد قضى لهما القرار الاستئنافي بتعويضات شخصية مما يعني ان مطالبهما كانت موضع اعتبار في هذا القرار وحيث انه لجهة الشق الثاني من هذا السبب لجهة عدم اشارة القرار لمطالعة النيابة العامة فهذا الامر يتعلق بالدعوى العامة ولا حق للمدعي الشخصي بالتذرع به, هذا فضلا عن ان القرار ذكر فيه انه وبعد سماع مطالعة النيابة العامة وهذا كاف وليس مطلوبا تفصيل ماهية المطالعة التي تستخلص من محضر المحاكمة الاستئنافية وقد ورد فيه ان النيابة العامة طلبت تصديق الحكم المستأنف, مما يجعل هذا الشق من السبب غير حري بالقبول كسابقه